responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 520
و بدء الرجل(1)و تعيين المرأة(2)و النطق بالعربية مع القدرة(3)و يجوز غيرها مع التعذر(4)و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب(5)و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره(6).


[1]يستفاد من الكتاب والسنة والعرف ببابك وقد صرح به في حديث ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها[1].[2]لاحظ ما رواه ابن الحجاج‌[2]قال فيه اربع شهادات باللّه انك لمن الصادقين فيها رميتها به فلا بد من تعيين المرمي بها بالقذف.[3]كما ورد بها في الكتاب والسنة والفتاوى.[4]كما جاز في غير هذا المورد مع التعذر وبعبارة اخرى: تقريب المدعى ان المستفاد من الشريعة المقدسة انه يجوز النطق بغير العربية في هذه الموارد اذا لم يكن الناطق قادرا على التلفظ بالعربي.[5]كما في الكتاب والسنة والفتاوي.[6]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي أنه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: اصلحك اللّه كيف الملاعنة؟قال يقعد الامام ويجعل ظهره الى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره‌[3]

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 518 و519

[3]الوسائل الباب 1 من ابواب اللعان الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست