responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 51
اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع(1).


[1]لجملة من النصوص منها: ما رواه غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع الى اللبن يعني الى الظئر في الرعونة والحمق[2].
و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه[3].
و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي[4].
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي[5]فان المستفاد من هذه النصوص ان اللبن يعدي فيستحب اختيار المسلمة بل المؤمنة العفيفة، مضافا الى استحباب اختيار العفيفة في النكاح فيستحب في المقام فانه قد صرح في حديث حسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع[6].
بالاضافة الى التصريح في بعض النصوص بالوضاء وبعدم كونها حمقاء.

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 1 و2 و3

[2][4]الوسائل الباب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 1

[3][5]الوسائل الباب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 2

[4][6]الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست