responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 53
..........

تكون عناوين محرمة بالعرض فلا، وان شئت قلت أن تلك العناوين لا تكون عناوين المحرمة بل العنوان امر آخر مثلا حرمة اخت الأخ النسبى ليست من باب كونها اخت الأخ بل من باب كونها اختا فلا مجال للقول والالتزام بعموم المنزلة بالنصوص الدالة على أن ما يحرم بالنسب بحرم بالرضاع.
الوجه الثاني: النصوص الخاصة منها ما رواه صفوان بن يحيى‌[1]و منها ما رواه ايوب بن نوح‌[2]بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص تنزيل الرضاع منزلة النسب على الاطلاق حتى في الملازمات.
و فيه: انه لا تستفاد من النصوص المذكورة الكبرى الكلية، بل لا بد من الاقتصار على موردها، مضافا الى أن العنوان الملازم لا يكون عنوان الحرام كما مر بل العنوان المحرم هو العنوان المذكور في الكتاب أو السنة، فان تحقق ذلك العنوان تتحقق الحرمة بلا احتياج الى عموم التنزيل والا فلا وجه للالتزام بالحرمة لعدم الدليل عليها، فلاحظ.
و يمكن تقريب الاستدلال بوجوه اخر، منها ان المستفاد من الخبرين ان التنزيل ناظر الى العناوين الملازمة فان عنوان اخ الأخ ليس من العناوين الأولية بل من العناوين الثانوية الملازمة للحرمة في النسب كما ان اخت ولد الانسان ليست من العناوين الأولية بل من العناوين الملازمة لعنوان الحرام في النسب فان اخت ولد الانسان بنت له اذا كانت النسبة ناشية من ناحية الأب فيعلم ان التنزيل بلحاظ العناوين الثانوية.
و فيه: انه لا بد من الاقتصار على مورد النص ولا وجه للقياس، مضافا الى

[1]لاحظ ص: 41

[2]لاحظ ص: 46

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست