responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 517
و سلامة المرأة من الصمم والخرس(1)و دوام النكاح(2)و الدخول(3) وصورته ان يقول الرجل: اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات وان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد باللّه انه‌


لا عبرة بعبارته فلا يترتب أثر على قوله فلاحظ.[1]لاحظ ما رواه أبو بصير قال سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه‌[1].
و لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما[2].
و لاحظ ما رواه ابن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف بلا عنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا[3]فان المستفاد من من هذه النصوص ان اللعان لا يتحقق مع كون المرأة صماء أو خرساء.[2]لاحظ حديث ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها[4]و حديث ابن سنان عن ابي عبد اللّه قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها[5].[3]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه‌

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب اللعان الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4](4 و5)الوسائل الباب 10 من ابواب اللعان الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست