responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 518
لمن الكاذبين وان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين(1).


عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله‌[1].
و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد ويخلي بينه وبينها[2].
و منها: ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته‌[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول‌[4].
و منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته‌[5].[1]كما أنها كذلك في فتاوي الأصحاب كقول المحقق قدس سره في الشرائع ويدل على المدعى قوله تعالى‌ { وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدََاءُ إِلاََّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهََادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصََّادِقِينَ `وَ اَلْخََامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللََّهِ عَلَيْهِ إِنْ كََانَ مِنَ اَلْكََاذِبِينَ `وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذََابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكََاذِبِينَ `وَ اَلْخََامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللََّهِ عَلَيْهََا إِنْ كََانَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ» } [6].
و يدل على المدعى أيضا ما رواه عبد الرحمن قال: ان عباد البصري سأل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟فقال: ان رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال: يا رسول اللّه أ رأيت لو ان‌

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 2 من ابواب اللعان الحديث: 2 و3 و4

[2](4 و5)نفس المصدر الحديث: 5 و6

[3][6]النور/6 الى 9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست