لمن الكاذبين وان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين(1).
عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله[1].
و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد ويخلي بينه
وبينها[2].
و منها: ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول[4].
و منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته[5].[1]كما أنها كذلك في فتاوي الأصحاب كقول المحقق قدس سره في الشرائع ويدل على المدعى قوله تعالى
{ وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدََاءُ إِلاََّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهََادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصََّادِقِينَ `وَ
اَلْخََامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللََّهِ عَلَيْهِ إِنْ كََانَ مِنَ
اَلْكََاذِبِينَ `وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذََابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكََاذِبِينَ `وَ
اَلْخََامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللََّهِ عَلَيْهََا إِنْ كََانَ مِنَ
اَلصََّادِقِينَ» } [6].
و يدل على المدعى أيضا ما رواه عبد الرحمن قال: ان عباد البصري سأل أبا عبد
اللّه عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟فقال: ان رجلا
من المسلمين أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال: يا رسول اللّه أ
رأيت لو ان
[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 2 من ابواب اللعان الحديث: 2 و3 و4