الوطء
قبلا(1)و فئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة(2)و لا تتكرر
الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا(3).
المدعية قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف
النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن
يؤجله سنة فان وصل اليها والا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها[1]
والظاهر ان سند الرواية تام كما ان الظاهر ان العرف يستفيد عدم الفرق بين
الموارد واللّه العالم.[1]كما هو ظاهر.[2]قد تقدم عدم تصور الايلاء بالنسبة
الى العاجز عن الوطء.[3]يظهر من كلام الجواهر امكان تحقق الاجماع ولا يبعد
أن يقال ان القاعدة الاولية تقتضي ذلك اذ الايلاء من اقسام الحلف والحلف
المتعدد لا مجال له بالنسبة الى شيء واحد.
و بعبارة اخرى: التكرر يوجب التأكد ولكن في النفس شيء وهو ان مقتضى اطلاق
الدليل تعدد الايلاء ولا دليل على تداخل الاسباب فيصدق ان زيدا آلى من
امرأته مرتين لكن الظاهر انه خلاف الاجماع اذ على هذا يلزم انه لو حلف على
شيء مرتين ثم حنث مرتين تجب عليه الكفارة مرتين وهل يمكن الالتزام بهذا
اللازم.
و الحمد للّه اولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد وقع الفراغ من كتابة مسائل كتاب
الايلاء في صبيحة الثلثاء الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1410
بعد الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء واللعن على أعدائهم أعداء
اللّه
[1]الوسائل الباب 15 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1