responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 514
و لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه(1)و عليه الكفارة لو وطأ قبله(2)و لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه(3)و فئة القادر هو

ومنها: ما رواه ابو الصباح الكناني‌[1]فلا بد من العلاج والمرجح الكتابي مع الطائفة الثانية الدالة على كون طلاقه رجعيا لقوله تعالى‌ { وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [2]فان مقتضى الاية الشريفة ان المطلق على الاطلاق احق بالرجوع الا ما خرج بالدليل نعم اذا طلق طلاقا بائنا يكون كذلك لتحقق موضوعه فلاحظ لكن قد مر منا ان المرجح منحصر في الأحدثية وحيث ان الأحدث غير محرز يدخل المقام في اشتباه الحجة بغيرها فالمرجع اطلاق الكتاب اذ يشك في التقييد فيؤخذ بالاطلاق واللّه العالم.[1]لعدم ما يقتضي الكفارة.[2]لحنث القسم.[3]بلا خلاف أجده فيه-كما في الجواهر-و قيل في وجهه: ان اقامة البينة متعذرة او متعسرة فلو لم يقبل قوله مع امكان صدقه يلزم الحرج ولأنه لا يعلم الا من قبله ومقتضى الاصل بقاء النكاح وعدم تحقق الحق على الاجبار واستدل بما رواه ابن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك«تحلف وتترك»[3].
و الحديث وان كان تاما دلالة لكن سنده ضعيف بابن كلوب نعم قد دلت رواية أبي حمزة على قبول قوله بالنسبة الى الدخول قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنها

[1]لاحظ ص: 507

[2]البقرة/228

[3]الوسائل الباب 13 من ابواب الايلاء

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست