و لو طلق يقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده(1).
هي امرأته[1]فان
المذكور في الحديث عنوان التوقيف فيوقفه الامام اولا ثم يطلقها ومثله غيره
فلاحظ.[1]الأمر كما افاده فان كونه رجعيا وبائنا تابع لتحققه بأي نحو فان
وقع رجعيا فهو وان وقع بائنا فكذلك هذا بحسب القاعدة الاولية وأما بحسب
النصوص فهي متعارضة فطائفة منها تدل على الاطلاق على كون الطلاق بائنا منها
ما رواه منصور بن حازم قال: ان المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة[2].
و منها: ما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المولى اذا وقف فلم يفىء طلق تطليقة بائنة[3].
و طائفة منها تدل على كون الطلاق رجعيا منها ما رواه بريد بن معاوية[4]
ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلى يوقف بعد
الأربعة الأشهر فان شاء امساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي
واحدة وهو أملك برجعتها[5].
و طائفة ثالثة تدل على الطلاق على الاطلاق منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت
أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن
يقول: واللّه لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم
يتربص بها اربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح اهله او يطلق عند ذلك ولا
يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر حتى يفيء او يطلق[6].