responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 512
عن كليهما طلقها الحاكم(1).


[1]لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: واللّه لا أجامعك كذا وكذا، فانه يتربص اربعة أشهر، فان فاء والإيفاء أن يصالح اهله فان اللّه غفور رحيم، وان لم يف بعد اربعة أشهر حتى يصالح اهله او يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر فان أبي فرق بينهما الامام‌[1].
فانه يستفاد من الحديث انه بعد اربعة أشهر اجبر الى الطلاق فان أبي عن الأمرين طلق الامام الا أن يقال أي دليل دل على ان الحاكم كالإمام في هذه الجهة ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة ان المورد من موارد الامور الحسبية التي يكون أمرها بيد الحاكم الشرعي وان شئت قلت: انما يطلقه الامام من جهة انه ولي الأمر والمفروض ان الحاكم الشرعي في زمان غيبته عليه السلام يكون مرجعا للأمور العامة وفي المقام حديث يستفاد منه ان وظيفة الحاكم بعد اباء المولي عن الطلاق والرجوع أن يحسبه أبدا لاحظ ما رواه أبو بصير[2]فلا بد من علاج المعارضة فنقول حيث ان الكتاب لا تعرض فيه من هذه الجهة فلا يكون مرجحا لأحد الطرفين واما العامة فيظهر من كلام الشيخ في الخلاف ان اقوالهم مختلفة[3]فلا مرجح لأحد الطرفين من هذه الجهة أيضا فتصل النوبة الى الترجيح بالأحدثية والترجيح بها مع الطائفة الأولى الدالة على ان الامام يطلق لاحظ ما رواه عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله«سئل»عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟قال: اذا مضت اربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه؟قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟قال:

[1]الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 501

[3]الخلاف ج 2 ص 55 مسألة 8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست