responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 50
و الا حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة(1) ولو ارضعت الام من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت(2)و في حرمة أم أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب او عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان اقواهما الاول(3)و يستحب‌

النكاح، لكن لا مانع من تجديد العقد على الكبيرة لعدم ما يوجب الحرمة الأبدية ولا يستفاد من النص الحرمة الأبدية بل المستفاد منه فساد النكاح.[1]بتقريب ان المرتضعة لا وجه لحرمتها اذ فرض عدم الدخول بالكبيرة فلا تحرم الربيبة واما الام فتحرم لكونها أمّ الزوجة ومقتضى الاحتياط تجديد العقد على الصغيرة هذا تقريب ما افاده الماتن ولكن اقول لا اشكال في عدم جواز الجمع بين الام والبنت وحيث لا مرجح يكون مقتضى القاعدة بطلان عقد كلتيهما كما ان مقتضى النص كذلك واما تجديد العقد فالظاهر جوازه بالنسبة الى كلتيهما اذ لا موجب للحرمة الأبدية لا بالنسبة الى الكبيرة ولا بالنسبة الى الصغيرة فانه لا يتحقق عنوان أمّ الزوجة في زمان كي يقال بأن تزويج أمّ الزوجة حرام اذ قبل تحقق الرضاع المحرم لا يصدق عنوان الامومة وبعد تحققه لا تبقى الزوجية بحالها فلا يصدق عنوان المحرم فلاحظ.[2]اذ تصير الزوجة اختا رضاعيا للزوج فتحرم عليه لأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.[3]الظاهر ان الوجه في الحكم بالحرمة اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع خلافا للعلامة والمحقق الثاني(قدهما)على ما نقل عنهما[1].

[1]رسالة الرضاع تقرير بحث السيد الشيرازي(قده)ص: 84

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست