responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 508
كامل مختار قاصد(1)و ان كان عبدا(2)او خصصيا(3)بل مجبوبا على اشكال قوي فيمن لا يتمكن من الايلاج(4)و لا بد أن تكون امرأة منكوحة بالدائم(5)مدخولا بها(6)و ان يولي مطلقا او أزيد من أربعة

[1]قال في الجواهر لا خلاف كما لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه في أنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد مضافا الى ما عرفته مكررا من الأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات.[2]للعموم كتابا وسنة بل لا اجد فيه خلافا ولا اشكالا-هكذا في الجواهر-.[3]لعموم الأدلة اذ الخصي يمكنه الايلاج غاية الأمر لا ينزل.[4]وجه الاشكال انه مع عدم الآلة لا يتصور الحلف على ترك الجماع وبعبارة اخرى: المجبوب من لا آلة له فلا موضوع بالنسبة اليه لهذا الحكم نعم اذا بقي من آلته دون الحشفة يمكنه أن يلجه في الفرج وينزل منه يمكن القول بجريانه بالنسبة اليه أيضا فالحق هو التفصيل.[5]بتقريب ان قوله تعالى‌ { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ } [1]منصرف الى خصوص الزوجة الدائمة ويدل على المدعى دلالة واضحة قوله تعالى في الاية التالية { وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاََقَ } [2]اذ الطلاق لا يتصور في الانقطاع فالحكم مخصوص بالدوام.[6]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها[3].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها[4]

[1](1 و2)البقرة/226-227

[2](3 و4)الوسائل الباب 6 من ابواب الايلاء الحديث: 2 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست