فلو كان لمصلحة وان كانت راجعة الى الطفل لم ينعقد ايلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان(1)و يشترط وقوعه من بالغ
الاصلاح ايلاء[1].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهجر
امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال: ليأت أهله، وقال:
عليه السلام ايما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: واللّه لا اجامعك
كذا وكذا واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر[2].
و منها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا
غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فأما أن
يفيء واما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل[3].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: اذا مضت أربعة أشهر وقف وان كان
بعد حين فان فاء فليس بشيء وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم وقال:
الايلاء أن يقول الرجل لامرأته واللّه لأغيظنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا
يجامعها حتى تمضي اربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للإمام أن يجبره على
أن يفيء أو يطلق فان فاء { فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ `وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاََقَ فَإِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } و هو قول اللّه تبارك وتعالى في كتابه[4].[1]اذ فرض عدم تحقق الايلاء بفقدان بعض شرائطه فيدخل تحت حكم اليمين وتترتب عليه أحكامه لاحظ حديث السكوني[5].