responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 507
فلو كان لمصلحة وان كانت راجعة الى الطفل لم ينعقد ايلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان(1)و يشترط وقوعه من بالغ‌

الاصلاح ايلاء[1].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال: ليأت أهله، وقال: عليه السلام ايما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: واللّه لا اجامعك كذا وكذا واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر[2].
و منها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فأما أن يفي‌ء واما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل‌[3].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: اذا مضت أربعة أشهر وقف وان كان بعد حين فان فاء فليس بشي‌ء وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته واللّه لأغيظنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي اربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‌ء أو يطلق فان فاء { فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ `وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاََقَ فَإِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } و هو قول اللّه تبارك وتعالى في كتابه‌[4].[1]اذ فرض عدم تحقق الايلاء بفقدان بعض شرائطه فيدخل تحت حكم اليمين وتترتب عليه أحكامه لاحظ حديث السكوني‌[5].

[1]الوسائل الباب 4 من ابواب الايلاء.

[2](2 و3)الوسائل الباب 1 من ابواب الايلاء الحديث: 1 و2

[3][3][4]الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 3

[4][5]لاحظ ص: 506

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست