و منها غيرهما المذكور في الباب المشار اليه مضافا الى دعوى عدم وجدان
الخلاف من الجواهر.[1]الحكم مشهور بين القوم ويدل على المدعى ما رواه زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة
أشهر قال: فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من أربعة أشهر[1].
و يمكن الاستدلال بجملة كثيرة من النصوص منها ما رواه حفص بن البختري[2]
ومنها ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام
أنهما قالا: اذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في
الاربعة أشهر ولا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة
أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: اما
أن تفىء فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فاذا حاضت وطهرت
طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي انزل اللّه
تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وآله[3].
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سأله
صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: انما يوقف اذا قدمه الى السلطان فيوقفه
السلطان اربعة أشهر ثم يقول له: اما أن تطلق واما أن تمسك[4].
و منها: ما رواه أبو بصير[5]فانه يستفاد من هذه النصوص ان الايلاء يلزم