responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 506
و لا لغير اضرار(1).


عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: واللّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول واللّه لأغيظنّك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح اهله فان اللّه غفور رحيم وان لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه الى الامام‌[1]و منها غيره فانه يستفاد من هذه النصوص انه يلزم أن يكون الحلف باسمه تعالى ويستفاد من حديث محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول اللّه عز وجل‌ { وَ اَللَّيْلِ إِذََا يَغْشى‌ََ } { وَ اَلنَّجْمِ إِذََا هَوى } ، وما أشبه ذلك فقال: للّه أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا الا به‌[2].
و حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل الا باللّه‌[3]، انه يلزم أن يكون باسمه تعالى ولو لم يكن الاسم لفظ الجلالة وبعبارة اخرى يستفاد من الحديثين انه يجب أن يكون الحلف به والمستفاد من حديث أبي بصير[4]انه يلزم أن يكون الحلف بخصوص لفظ الجلالة ويكون حرف القسم(الواو)فلا بد من تقييد الاطلاق به فلاحظ.[1]بلا خلاف أجده في ذلك بل في كشف اللثام الاتفاق عليه-هكذا في الجواهر-و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت: واللّه لا أقربك حتى تفطمه فقال: ليس في‌

[1]الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 3 من ابواب الايلاء الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]لاحظ ص: 505

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست