responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 503
أما مع اتحاده ففيه اشكال(1)و لو عجز لم يجزه الاستغفار

سببا مستقلا والتداخل على خلاف القاعدة الاولية مضافا الى النص الخاص الدال على التعدد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر فقال: قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة[1].
و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات‌[2].
و ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة[3].
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر ما عليه؟قال: عليه مكان كل مرة كفارة[4]
و ما رواه أبو الجارود زياد بن منذر قال سأل ابو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة؟قال لا قال: يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟قال لا، قال: يفرق بينهما[5].[1]الظاهر ان الوجه في الاشكال حديث ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال: عليه كفارة واحدة[6].

[1](1 و2)الوسائل الباب 13 من كتاب الظهار الحديث: 1 و2

[2](3 و4)نفس المصدر الحديث: 3 و4

[3][5]نفس المصدر الحديث: 5

[4][6]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست