responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 502
و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء(1)كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس(2).


و انما قيد الماتن موضوع التكرار بالعمد بلحاظ حديث ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة[1]فانه يستفاد من هذا الحديث انه مع الجهل لا تتكرر الكفارة مضافا الى النص الدال على أن ارتكاب الأمر بجهالة لا يوجب شيئا وهو ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السلام اني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد، وان علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟قال قبل أن ألبّي قال فأخرجه من رأسك، فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه الحديث‌[2].[1]اذ بالوطي يتحقق موضوع الكفارة ومن ناحية اخرى مقتضى الأصل الأولى عدم التداخل مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير[3] ولقائل أن يقول هذه الرواية انما تدل على وجوب الكفارة للمرة الثانية وأما وجوبها لكل مرة فلا ولكن يمكن الاستدلال بما رواه الحلبي‌[4].[2]وفاقا للأكثر-كما في الجواهر-و الوجه فيه ظهور الأدلة في كون كل واحد

[1]الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 8

[2]الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث: 3

[3]لاحظ ص: 501

[4]لاحظ ص: 499

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست