responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 504
على الاحوط(1)و اذا رافعته انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر او يطلق بلا خلاف بل ادعي عليه الاجماع والنص يدل عليه في الجملة(2)و لو ظاهر زوجته‌

فان المذكور في الحديث على ما في التهذيب والاستبصار(في مجلس واحد) فلا بد من تخصيص العموم فانه يخصص بهذه الرواية بقية الروايات.[1]لا طلاق الأدلة كتابا { وَ اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمََا قََالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا } [1]و سنة منها ما رواه أبو بصير[2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: فان واقع يعنى المظاهر قبل أن يكفر؟قال يستغفر اللّه ويمسك حتى يكفر[3].
مضافا الى حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا أن ترضي المرأة أن يكون معها ولا يجامعها[4].
و حديث أبي الجارود[5]و لم يظهر لي وجه بناء الحكم على الاحتياط.[2]لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين‌

[1]المجادلة/3

[2]لاحظ ص: 501

[3]الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 2

[4]الوسائل الباب 6 من الكفارات الحديث: 1

[5]لاحظ ص: 503

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست