responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 501
و لو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان احداهما للوطؤ والاخرى لإرادة العود اليه(1).


قبل أن يتماسا قلت: فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها[1].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة؟قال: لا[2]
و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟قال: اذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فان طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة؟قال لا سقطت عنه الكفارة[3].
فان مقتضى صريح بعضها واطلاق بعضها الاخر عدم وجوب الكفارة بالتزويج الجديد وأما حديث ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه الكفارة للظهار الاول، قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة[4]، فمحمول على التقية لكن يظهر من كلام الوسائل في هذا المقام انه مذهب قوم من المخالفين لا جميعهم فتصل النوبة الى الترجيح بالأحدثية وحديث ابن جعفر احدث واللّه العالم.[1]لجملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اذا واقع المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف‌[5] ومنها ما رواه الحلبى‌[6].

[1](1 و2 و3)نفس المصدر الحديث: 2 و3 و4

[2][4]نفس المصدر الحديث: 9

[3][5]الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 1

[4][6]لاحظ ص: 499

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست