responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 49
او فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول(1).


نكاح الربيبة هذا بالنسبة الى الصغيرة واما الكبيرة فانها تصير بالرضاع أما للصغيرة ولا يجوز نكاح أم الزوجة فالمقتضي لفساد نكاح كل منهما موجود وحيث لا مرجح نلتزم ببطلان كليهما هذا بحسب القاعدة وأما بحسب النص فيدل على فساد النكاح مطلقا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح‌[1].
فان مقتضى هذه الرواية بطلان النكاح مطلقا، ولا وجه لأن يقال الرواية مجملة ولا يعلم المراد منها فان مقتضى الاطلاق بطلان كلا العقدين.
و أما حديث عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته وأم ولده قال: تحرم عليه[2]الدال على فساد نكاح الصغيرة فلا ينافي ما دل على البطلان مطلقا اذ لا تنافي بين الاثباتين.
و لنا ان نقول لا يمكن صدق عنوان الامومة وعنوان الزوجية اذ ما دام لم يتحقق نصاب الرضاع لا يتحقق عنوان الامومة وزمان تحقق النصاب زمان بطلان الزوجية اذ لا يمكن الجمع بين زواج الام والبنت وتقديم احدهما على الاخر بلا مرجح فيبطل كلاهما، مضافا الى النص المشار اليه فلو لا الاجماع يجوز له تجديد العقد على الكبيرة.[1]اذ تصير المرتضعة بنتا لها والنتيجة حرمتها لأنه لا يجوز نكاح البنت هذا بالنسبة الى الصغيرة وأما بالنسبة الى الكبيرة فلقائل أن يقول لا وجه لبطلان نكاحها على القاعدة اذ زمان تحقق الرضاع المحرم هو زمان بطلان زوجية الصغيرة فلا يصدق على الكبيرة عنوان أمّ الزوجة كي تحرم على زوجها وقد ثبت في محله ان المشتق حقيقة في الملتبس لا في المنقضي عنه المبدأ والحاصل ان مقتضى القاعدة الأولية بقاء زوجية الكبيرة بحالها وأما بحسب النص المتقدم فمقتضى اطلاقه فساد

[1](1 و2)الوسائل: الباب 10 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست