responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 4
..........

الحسن بن فضال.
الفرع الثاني: ان من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه اخته وبنته وان سفلت.
و الدليل عليه من النصوص مرسلا ابن أبي عمير:
أحدهما: ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: اذا اوقب حرمت عليه ابنته واخته‌[1].
ثانيهما: ما روى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته‌[2]و المرسل لا اعتبار به.
و يدل على المدعى بالنسبة الى الاخت ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أتى غلاما أ تحل له اخته؟قال: فقال: ان كان ثقب فلا[3]و أيضا يدل عليه ما ارسله الصدوق(قده)عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: اذا اوقب لم تحل له اخته ابدا[4]و حديث حماد مخدوش بمعلى بن محمد والمرسل لا اعتبار به فان تم الحكم بعدم الخلاف والاجماع، فهو والا يشكل الجزم بالحكم والماتن بنى الحكم على الاحتياط، والظاهر ان عموم الحكم للأم وان علت وللبنت وان سفلت صدق عنوان الأم على الجدة والبنت على الحفيدة.
الفرع الثالث: ان العقد اذا كان سابقا لا تتحقق الحرمة الأبدية باللواط اللاحق لعدم الدليل عليه.
مضافا الى روايات تدل على أن الحرام لا يحرم الحلال، منها ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا

[1]الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 1

[2](2 و3 و4)نفس المصدر الحديث: 6 و4 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست