responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 491
و لو قالت الزوجة لزوجها انت على كظهر ابى لم يصح(1) ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك(2).

وفي المقام حديث آخر وهو لسيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي او عمتي أو خالتي قال: فقال: انما ذكر اللّه الامهات وان هذا الحرام‌[1].
ربما يقال: ان المستفاد منه اختصاص الحكم بالأم بتقريب ان المستفاد منه ان المذكور في كلامه تعالى خصوص الامهات فلا يعم غيرها ويمكن أن يقال ان حديث سيف لا يعارض الحديثين الاخرين بل يوافقهما في المفاد بتقريب ان المستفاد من الرواية ان كلامه تعالى مختص بالامهات ولكن الحكم عام والتشبيه بغير الأم كالتشبيه بالأم حرام فالرواية ظاهرة في عموم الحكم وان أبيت فلا أقل من الاجمال فالحق عموم الحكم كما في المتن.[1]لعدم دليل على الالحاق ومقتضى الأصل عدمه فلاحظ.[2]لعدم الدليل على الالحاق وربما يقال ان اطلاق دليل التنزيل في دليل التحريم«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[2]يقتضى العموم في المقام وفيه ان المستفاد من النصوص ان الرضاع قائم مقام النسب مثلا الاخت الرضاعية تقوم مقام الاخت النسبية في الحرمة ولا دليل على كون الظهار بالام الرضاعية قائما مقام الظهار بالام النسبية.
و صفوة القول أنه لا دليل على كون الام الرضاعية قائمة مقام الام النسبية في جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالام ولذا لا اشكال في عدم وجوب الانفاق على الأم الرضاعية وعن المسالك ان من في الخبر اما تعليلية كقوله تعالى‌ { مِمََّا خَطِيئََاتِهِمْ }

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست