responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 492
و شرطه سماع شاهدي عدل قول المظاهر(1).


{ أُغْرِقُوا } [1]و أما سببية كقوله تعالى‌ { يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ } [2]فالمراد يستفاد من الخبر على كلا التقديرين أي يحرم لأجل الرضاع أو بسبب الرضاع ما يحرم لأجل النسب أو بسببه وفيه انه لا دليل على كون تحقق الظهار به كتحققه بالأم وأما حديث زرارة[3]فان المستفاد منه ترتب الحكم على النسبيات ولا يشمل الرضاعيات والعرف ببابك كما أنه لا يشمل ما يحرم بالمصاهرة.
و صفوة القول: ان حديث زرارة لأجل تفسيره المراد بالنسبيات لا يشمل المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة فلاحظ فالنتيجة انه لا دليل على العموم.[1]بلا خلاف فيه نصا وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- واستدل على المدعى بما رواه حمران في حديث قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين‌[4].
و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون ظهار الا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين‌[5].
و عن المسالك انه لا دليل على كون الشاهدين عدلين اذ المذكور في الحديثين عنوان الإسلام فقط.
و يمكن ذب الاشكال بأن الأمر وان كان كذلك لكن لا بد من التقييد بما رواه ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج‌

[1]نوح/25

[2]الشورى/45

[3]لاحظ ص: 490

[4](4 و5)الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث: 1 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست