و يلحق بالام جميع المحرمات النسبية كالعمة والخالة وغيرهما(1).
الى قيام الدليل وما يمكن أن يقال في تقريب العموم وجهان: احدهما حديث سدير
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرئته أنت علي
كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى به ان أراد به الظهار
فهو الظهار[1] وهذه الرواية ضعيفة سندا.
و مثله في الضعف مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها
أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟
قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها
أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل
منها أو كثير[2].
ثانيهما: دعوى الاجماع على عموم الحكم من الشيخ قدس سره في الخلاف وقد ثبت
في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول.[1]لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو اخت او عمة او
خالة ولا يكون الظهار في يمين[3]
و ما رواه جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته او خالته، قال هو الظهار[4]فان المستفاد من الحديثين عموم الحكم لجميع المحرمات النسبية.