responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 490
و يلحق بالام جميع المحرمات النسبية كالعمة والخالة وغيرهما(1).


الى قيام الدليل وما يمكن أن يقال في تقريب العموم وجهان: احدهما حديث سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرئته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى به ان أراد به الظهار فهو الظهار[1] وهذه الرواية ضعيفة سندا.
و مثله في الضعف مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي‌ء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير[2].
ثانيهما: دعوى الاجماع على عموم الحكم من الشيخ قدس سره في الخلاف وقد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول.[1]لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو اخت او عمة او خالة ولا يكون الظهار في يمين‌[3]
و ما رواه جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته او خالته، قال هو الظهار[4]فان المستفاد من الحديثين عموم الحكم لجميع المحرمات النسبية.

[1]الوسائل الباب 9 من كتاب الظهار الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست