responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 489
و قيل انه معفو عنه(1)و لم يثبت(2)و صورته ان يقول: انت(3)او هند او نحوهما مما يميزها علي كظهر أمي(4)و في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما اشكال والاقرب العدم(5).


قول التي تجاد لك الى قوله ان اللّه لعفو غفور فضم امرأتك إليك فانك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا اللّه عنك وقد غفر لك فلا تعد[1]فانه يستفاد من الحديث كون الظهار حراما اضف الى ذلك انه لا اشكال ظاهرا في حرمته.[1]و قال في الجواهر لم يعرف قائله.[2]فانه قيل في تقريب الاستدلال على المدعى بأنه ذكر في الاية الشريفة بعد كونه منكرا من القول وزورا وان اللّه لعفو غفور فيستلزم نفي العقاب وفيه: ان اثبات كونه تعالى عفوا غفورا لا يكون دليلا على عفوه عن الذنب المذكور في الاية وان شئت قلت لا اشكال في كونه تعالى عفوا غفورا يغفر الذنوب ويعفو عن المعاصي ولكن هذه الكبرى لا تدل على الفعلية بالنسبة الى الذنب المذكور أي الظهار ولا اشكال في أن التعرض للغفران في الاية يوجب الرجاء نعم لا اشكال في غفرانه تعالى وعفوه لأول الفاعلين ولعله باعتبار جهله فانه صرح في حديث حمران بالعفو عن أوس بن صامت الذي نزلت فيه الاية فلاحظ.[3]بلا خلاف كما في الجواهر ويدل عليه حديث حمران، قال أقلت لامرأتك أنت علي حرام كظهر أمي فقال: قد قلت ذلك الحديث.[4]فان العرف يفهم المثالية من لفظ ضمير الخطاب(أنت)المذكور في النص فيقوم مقامه ما يفيد ويميزها كما في المتن.[5]مقتضى القاعدة الاولية عدم التحقق فان الحرمة وثبوت الكفارة يحتاج‌

[1]الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست