responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 47
على ابيه(1)و لا فرق في المرضعة بين ان تكون اما لام المرتضع وان تكون زوجة لأبيها(2)و في جواز النكاح لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في اولاد المرضعة نسبا والفحل مطلقا قولان اقربهما الجواز(3)هذا اذا لم يكن مانع من النكاح من نسب او سبب‌

[1]اذ بالرضاع الجامع للشرائط يصدق على الجد صاحب اللبن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاح ولده فتحرم عليه زوجته أي أم المرتضع.[2]اذ المعيار في صدق موضوع الحرمة صدق عنوان نكاح ابي المرتضع في ولد صاحب اللبن ولذا لا فرق كما في المتن فانه بالرضاع المحرم يصدق العنوان المذكور، فلاحظ.[3]و ما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه:
الوجه الأول: ان اولاد الفحل اخوة للمرتضع فهم اخوة لأخي أولئك وفيه: ان هذا العنوان لا يكون من العناوين المانعة ولذا نرى جواز تزويج أخ الرجل لأبيه اخته لأمه وبعبارة اخرى: العنوان المانع عنوان الاخت لا اخت الأخ او اخ الاخت، فلاحظ.
الوجه الثاني: ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت اخي من الرضاعة[1] وتقريب الاستدلال ظاهر وفيه: اولا أن السند مخدوش وعنوان غير واحد لا يوجب تحقق التواتر وبهذا المقدار لا يخرج الخبر عن عنوان الخبر الواحد وثانيا: ان هذه الرواية ان لم تكن ظاهرة في الجواز لا تكون ظاهرة في المنع، فلاحظ.
الوجه الثالث: ما رواه علي بن مهزيار[2]بتقريب ان المستفاد من هذا

[1]الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالنسب الحديث: 2

[2]لاحظ ص: 45

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست