كان
رجوعه لغوا وكذا اذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان
الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا لكونه طلاقا ثالثا أو
كان قد تزوج باختها قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في
العدة(1).
[1]الذي يختلج ببالي القاصر أن يفصل بأن يقال لا يشترط في جواز الرجوع
العلم به ولكن يشترط جواز الرجوع بامكان الرجوع شرعا ولأجل توضيح المدعى
نذكر كل واحد من النصوص الواردة في المقام كى نرى مقدار دلالتها فمن تلك
النصوص ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه
السلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير
جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟فقال: تبين منه
وان شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت: فانه قد روي
لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك اذا خلع فقلت: تبين
منه؟قال نعم[1].
فان المستفاد من هذا الحديث أنها لو رجعت تصير امرأته وله الرجوع فيها فمع
عدم امكان الرجوع لا يجوز الرجوع في البذل بمقتضى هذه الرواية واما اشتراطه
بالعلم فلا تدل عليه الرواية.
و منها: ما رواه الفضل[2]و
المستفاد من هذه الرواية ان الزوج له حق الرجوع عند رجوعها في البذل فلا
موضوع للرجوع في البذل مع عدم امكان الرجوع في الزوجية وأما الاشتراط
بالعلم فلا يستفاد من الحديث.
[1]الوسائل الباب 3 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 9