responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 475
و أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل ولا معلوم الحصول اذا كان مستقبلا(1)فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية(2)و اذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من‌

وبعبارة اخرى: منزل منزلته فيشترط ما يشترط في الطلاق لاحظ ما رواه الحلبى‌[1] وتؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود[2].
و منها: ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود[4]فان هذه النصوص تدل بالصراحة على اشتراطه بحضور الشاهدين فلاحظ.[1]على نحو ما تقدم في اشتراط صيغة الطلاق باشتراطها بعدم التعليق فيها فراجع.[2]كما هو ظاهر فان الكراهة مقومة للخلع وبدونها لا يتحقق ومع عدم تحققه لا يكون موضوع لتحقق الملكية فان الملكية تتوقف على تحقق سببها ولعل الظاهر من عبارة المتن ان الخلع يكون باطلا ولكن الطلاق يكون صحيحا والوجه فيه ان المفروض تحقق الطلاق فاذا فرض كونه جامعا للشرائط يصح وبعبارة اخرى: لا وجه للملازمة بين بطلان الخلع وبطلان الطلاق من اصله الا أن يقال: ان الزوج قصد الطلاق الخاص المشروط بشرط مفقود فلا وجه للصحة وان شئت قلت: ان‌

[1]لاحظ ص: 470

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 6 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 2 و4 و7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست