responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 474
و الاحوط أن تكون بحد يخاف منها الوقوع في الحرام(1)و عدم كراهة الزوج لها(2)و حضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع(3).


هذه النصوص انه لا يتحقق الخلع الا بعد تكلمها بالجملات المذكورة فيها غاية الأمر يكفي تحقق احد الانحاء المذكورة فان مفهوم كل شرطية يقيد بمنطوق الاخر والنتيجة كفاية أحد الانحاء ولكن السيرة جارية على جريان الخلع بلا تقييد بهذا القيد والاكتفاء بمجرد الكراهة وهذا هو العمدة في الحكم بالاكتفاء وعدم الاشتراط
و يؤيده ما أفاده في الجواهر بقوله: «بل يقوى في النظر من ذلك كله أن المدار على الكراهة الا أنها لما كانت لا تعلم غالبا الا بالقول او الفعل»الى أن قال «كما ان كلام المتأخرين مثل المصنف وغيره ظاهر أو صريح في عدم خلاف في المسألة حملا لكلام المتقدمين الذي منه ما سمعته من ابن ادريس على ارادة تحقق الكراهة منها لا ما فهمه في الرياض من أنه لا بد معها من التعدي في الكلام»الى أن قال: «بل في الحدائق لم يشترط أحد فيما أعلم ممن تقدم أو تأخر البلوغ الى هذا الحد المستفاد من هذه الأخبار»[1]الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.[1]الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور ان المستفاد من الاية الشريفة { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ } [2]، تعليق الجواز على خوف عدم اقامة حدود اللّه ولا اشكال في أنه احوط ان لم نقل بكونه أظهر.[2]فانه لا خلع في هذه الصورة بل يكون مباراة-كما في الجواهر-.[3]فانه مضافا الى أنه لا اشكال في المسألة-كما في الجواهر-يمكن الاستدلال على المدعى بما تدل من النصوص الدالة على كون الخلع فرد من أفراد الطلاق‌

[1]الجواهر ج 33 ص 43 و44

[2]البقرة/229

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست