responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 473
و ان يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع اكراهها على بذلها(1) سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره(2)و يجوز أن تكون أكثر من المهر وأقلّ منه ومساوية له(3)و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج(4).


[1]بلا خلاف ولا اشكال ضرورة كونه ظلما محرما-هكذا في الجواهر- ويمكن الاستدلال على المدعى بعدم الدليل على جوازها مع الاكراه بل مقتضى حديث رفع الاكراه بطلانها فلاحظ.[2]فان الميزان في البطلان الاكراه ولو من غير الزوج.[3]كما نص به في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة[1].[4]عن الجواهر انه لا خلاف فيه ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسرا حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة[2].
و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال: اذا قالت: لا أطيع اللّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد[3].
و على الجملة لا اشكال في اشتراط الكراهة من الزوجة انما الكلام في أنه هل يشترط بكون الخلع مسبوقا بتكلمها بهذه الكلمات التي قد وردت في هذه النصوص أم يكفي مجرد الكراهة مقتضى الصناعة هو الاشتراط فان المستفاد من‌

[1]لاحظ ص 472

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست