responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 471
..........

عليه السلام في حديث قال: فاذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب‌[1]
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت: أ رأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها؟قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع؟و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا[2].
و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟فقال: تبين منه وان شاءت أن يرد اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت: فانه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك اذا خلع فقلت: تبين منه؟قال: نعم‌[3].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا(الى أن قال)و لا يكون ذلك الا عند سلطان فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا[4].
و منها: ما رواه البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة: أنها تطليقة واحدة[5]فان مقتضى ظهور هذه النصوص بل مقتضى صراحة بعضها كفاية إنشاء الطلاق بلفظ الخلع ولا مجال للترديد.
و اما حديثا موسى بن بكر الظاهر ان في خلاف المقصود احدهما ما عن العبد

[1](1 و2)الوسائل الباب 3 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 3 و8

[2][3]نفس المصدر الحديث: 9

[3](4 و5)نفس المصدر الحديث: 10 و11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست