responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 46
و رضاعا(1)و لا في اولاد زوجته المرضعة ولادة(2)لا رضاعا(3)فاذا ارضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع‌

[1]ربما يستدل على المدعى باطلاق حديث علي بن مهزيار، وفيه انه لا اطلاق فيه من هذه الجهة وظاهره الوالد النسبي.
و يمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله عليه السلام في رواية بريد العجلي وعبد اللّه بن سنان وداود ابن سرحان‌[1]يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حيث ان المستفاد من الحديث ان الولد النسبي للفحل حرام على ابي المرتضع ومن ناحية اخرى انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم ولده الرضاعى كما يحرم ولده النسبي، فلاحظ.[2]لاحظ حديث ايوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب الى ابي الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك‌[2].
و حديث: عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام: امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟فوقع: لا تحل له‌[3].[3]للإجماع ولعدم حرمة ولدها الرضاعي على المرتضع الذي يكون سببا للحرمة بالنسبة الى ابيه وان شئت قلت الدليل على عدم الحرمة هناك يدل على عدمها في المقام بالاولوية فلا مجال لأن يقال ان مقتضى اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ومن الظاهر ان المستفاد من الدليل في المقام ان الولد النسبي للمرضعة يحرم على أبي المرتضع فيحرم ولدها الرضاعي لإطلاق الدليل، فلاحظ

[1]لاحظ ص: 26

[2](2 و3)الوسائل: الباب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست