responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 467
..........

الخاص فطائفة منها تدل على عدم التداخل لاحظ ما رواه الحلبي‌[1]و طائفة اخرى تدل على التداخل منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا[2] فيقع التعارض والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى‌ { «وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ» } هو التداخل بتقريب ان مقتضى اطلاق ظهور الاية كون التربص متصلا بالطلاق ومقتضى اطلاق التربص عدم الفرق بين الموارد وبعبارة اخرى لم يفصل في الاية بين سبق عدة اخرى وعدمه فلازم الاطلاق التداخل في بعض الموارد واذا ثبت التداخل بالنسبة الى شخصين يثبت بالنسبة الى شخص واحد بالاولوية هذا على القول بالترجيح بالكتاب وأما على القول بعدم الترجيح بالكتاب وبمخالفة العامة كما اخترناه أخيرا يكون الترجيح مع ما يدل على عدم التداخل لاحظ ما رواه علي بن جعفر قال: سألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا وان تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب: من الخطاب‌[3]فان الحديث مروي عن موسى بن جعفر عليه السلام.
و لقائل أن يقول: ان مقتضى القاعدة تقييد ما يدل على التداخل بما يدل على عدمه فان الدال على عدم التداخل مخصوص بالمرأة المتوفى عنها زوجها وما يدل على التداخل مطلق ومقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد هو التقييد الا أن يكون

[1]لاحظ ص: 440

[2]الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 11

[3]نفس المصدر الحديث: 20

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست