responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 466
التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخرى(1).


«و أما اذا كانت من طرفها خاصة ففيه قولان أقواهما الوجوب ثم ظاهرهم الاتفاق على كونها مثل عدة الطلاق»انتهى ولم يظهر لي وجه لوجوبها اذا كانت الشبهة من طرفها خاصة واللّه العالم.[1]في هذه المسألة فروع الفرع الأول: أن يكون الواطئ واحدا وتكون العدتان من جنس واحد كما لو طلق الحامل ثم وطأها شبهة فان الظاهر تداخل العدتين في المقام فان التداخل على القاعدة في المقام وتوضيح المدعى ان كل مورد تكون النسبة بين الموضوعين عموم من وجه يكون التداخل على القاعدة مثلا لو قال المولى في دليل: اكرم العالم وفي دليل آخر اكرم هاشميا فاذا أكرم المكلف عالما هاشميا امتثل كلا التكليفين اذ انطباق المأمور به على المأتي به قهري والأجزاء عقلي والمقام كذلك اذ مقتضى دليل وجوب العدة كما تقدم اتصالها بسببها فلازمه التداخل.
و بعبارة واضحة: لو لا قيام دليل خارجي على عدم الاكتفاء تكون القاعدة الأولية مقتضية للتداخل ولا فرق في هذا التقريب بين اتحاد جنس العدة واختلافه.
و يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر: وهو ان التداخل الذي قد حقق في محله كونه خلاف القاعدة يختص بمورد يكون قابلا كما لو وجبت الأغسال المتعددة فنقول: لو لا الدليل الخارجي لا نلتزم بالتداخل لأنه خلاف القاعدة وأما في المقام فلا مناص عن الالتزام بالتداخل اذا الزمان الواحد لا تعدد فيه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ظاهر الأدلة اتصال مبدأ العدة بسببها فلاحظ.
الفرع الثاني: انه لو وطئها اجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس فلا يبعد القول بالتداخل بالتقريب المتقدم هذا بحسب القاعدة الأولية واما من حيث النص‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست