responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 465

مسألة 21: يختص العدة في وطؤ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا

(مسألة 21): يختص العدة في وطؤ الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما اذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر انه لا عدة له عليها(1).

مسألة 22: إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان‌

(مسألة 22): اذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحدا ومن جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها او طلقها حائلا ثم وطأها فحملت اولا تتداخل قولان اشهرهما الثاني واقربهما الاول بل لا يبعد ذلك لو وطأها اجنبي شبهة ثم طلقها زوجها او بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ وكذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك نعم لا ينبغي الاشكال في‌

وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض‌[1].
لكن الرواية ضعيفة بابن اسحاق شعر نعم لا يبعد أن يتم المدعى بحسب القاعدة بأن يقال: قد ثبتت العدة بالطلاق وحيث ان المفروض انقطاع الدم عنها يقوم كل شهر مقام حيضة فتكون عدتها مركبة من الطهر الواقع فيه الطلاق وشهرين بعد انقطاع الدم واللّه العالم.[1]فانه لا حرمة لماء الزاني والزنا لا عدة له والمفروض تحقق الزنا من طرف الواطئ فلا موضوع للعدة اذ العدة باحترام الواطئ وان شئت قلت لا دليل على وجوب العدة في المقام والأدلة العامة الدالة على وجوبها بالدخول مخصصة بالزنا وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 11 من مسائل العدد

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب العدد

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست