responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 460
و لكنه لا يجب عليها استئناف العدة بل اللازم اكمال عدتها من الطلاق الاول(1)و كذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول(2).


بان مقتضاه اجراء قانون باب التعارض كما هو الحق عندنا فنقول الترجيح مع دليل الجواز لكونه مخالفا مع العامة على ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف قال في مسئلة 16: «اذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها وبه قال داود فلها أن تزوج في الحال وقال جميع الفقهاء عليها العدة»[1] انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.
و لكن قد ذكرنا اخيرا ان المرجح منحصر في الأحدثية ولا دليل معتبر على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة وحيث انه لا مرجح من حيث الأحدثية تسقط الروايات باجمعها بالتعارض وتصل النوبة الى الأخذ باطلاق الكتاب بل بعمومه وهو قوله تعالى‌ { فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ } الى بقية الاطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة الدالة على التزويج فلاحظ ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط سيما في المقام.[1]لعدم ما يقتضي الوجوب فان العدة للطلاق الاول لا الثاني.[2]تقريب الاستدلال هو التقريب والاشكال والجواب كذلك غاية الأمر لا موضوع للتعارض المذكور في الكتاب ويختص بالسنة فان مقتضى جملة من النصوص انه لو تحقق الدخول تجب العدة ومع عدمه لا تجب منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختان وجب المهر والعدة[2]
فان مقتضى منطوق هذه الرواية ثبوت العدة بالدخول كما ان مقتضى مفهومها

[1]الخلاف ج 2 ص 307

[2]الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست