responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 459
..........

أنها طلقت بعد الدخول والعدة تجب لغير الزوج فما دام بقاء العدة لا يجوز لها التزويج لغير المطلق وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق وجوب العدة ولو مع النكاح الجديد المفروض فيه عدم الدخول وبتقريب آخر لا مزاحمة بين المقتضي وما لا اقتضاء له فان الطلاق السابق يقتضي وجوب العدة والطلاق الثاني لا يقتضى العدة ولا تنافي بينهما ولا تزاحم قلت: المستفاد من الادلة التقابل بين المزوجة والمعتدة وعليه لا يصدق عليها بعد التزويج الثاني أنها معتدة بل يصدق عليها المزوجة.
و ان شئت قلت: ان النكاح الثاني أبطل عنوان العدة وان أبيت عن هذا التقريب يمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو ان دليل وجوب العدة يعارض دليل عدم وجوبها فان مقتضى قوله تعالى‌ { «وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ» } وجوب العدة ولو مع تحقق نكاح جديد بعد تحقق الدخول المتعقب بالطلاق ومقتضى قوله تعالى في سورة الأحزاب عدم وجوبها ولو مع نكاح سابق فرض فيه الدخول المتعقب بالطلاق وبعد تعارض الدليلين وتساقطهما تصل النوبة الى الأخذ بدليل جواز النكاح.
لا يقال دليل عدم وجوب العدة لا يقتضي عدم وجوبها بالنسبة الى الطلاق السابق كما سبق فانه يقال: عدم اقتضائه للعدم بالنسبة الى الطلاق السابق وأما بالنسبة الى الطلاق اللاحق فيقتضي العدم وهذا البيان بعينه يجري في النصوص فان مقتضى ما دل من النصوص من ان الدخول يقتضي العدة باطلاقها يشمل المقام كما ان النصوص الدالة على أن الدخول اذا لم يتحقق لا تجب العدة كذلك وبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة الى الأخذ بالأدلة الأولية الدالة على جواز النكاح.
هذا على القول بان مقتضى التعارض بالعموم من وجه التساقط واما اذا قلنا
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست