responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 457
كما اذا كانت بذيئة اللسان(1)او أنها تتردد على الاجانب أو انهم يترددون عليها(2)و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها فالاحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر(3)اذا تأدت الضرورة بذلك(4).


[1]لا يبعد صدق العنوان على ما ذكر.[2]هل التردد بمجرده يكون مصداقا للفاحشة؟و اللّه العالم وعلى الجملة لا بد من صدق هذا العنوان المأخوذ في الاية الشريفة موضوعا للحكم فلاحظ.[3]لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟قال: في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها[1].[4]لاحظ مكاتبة الصفار انه كتب الى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟فوقع عليه السلام لا بأس بذلك اذا علم اللّه الصحة منها[2]فان المستفاد من هذه المكاتبة جواز الخروج عند الضرورة على الاطلاق والمستفاد من حديث سماعة جواز الخروج بعد انتصاف الليل والعود قبل الفجر بلا قيد الضرورة والجمع بين الحديثين يقتضي أن يقال: يجوز الخروج عند الضرورة وفي فرض عدم الضرورة يجوز في الوقت الخاص بقي شي‌ء: وهو ان مفهوم النهار غير واضح ولا يبعد أن يكون لفظ النهار اسما لما بين طلوع الشمس وغروبها وعليه يكون المراد من لفظ النهار الواقع في خبر سماعة ما بين طلوع الشمس وغروبها فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب العدد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 55 من ابواب العدد

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست