توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر[1]و غيره المذكور في الباب المشار اليه.[1]بصراحة الاية { لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } [2]مضافا
الى النص لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه
السلام عن شيء من الطلاق الى أن قال: قلت: أ ليس اللّه عز وجل يقول: { لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ }
قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج
ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها[3].
و يضاف الى ذلك ما أفاده في الجواهر في هذا المقام بقوله: «بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه».[2]لاحظ الاية الشريفة { وَ لاََ يَخْرُجْنَ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } [4]ثم
انه وقع الكلام بينهم في أنه ما المراد من الفاحشة المذكورة في الاية
الشريفة وقد وردت جملة من الأحاديث في تفسيرها منها ما رواه علي بن ابراهيم
عن أبيه عن بعض اصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى { «لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» } قال: أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها[5].
و منها: ما رواه محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول اللّه عز وجل { «لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» }