responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 454
اظهار زينتها له(1)و تجب عليه نفقتها(2)و تجب عليها اطاعته(3)و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مر(4)و يتوارثان اذا مات أحدهما في أثناء العدة(5)و لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق الى بيت‌

ضعيف بسهل لكن يمكن أن يستفاد المدعى من مجموع النصوص الواردة في المقام فان المستفاد منها ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة فلاحظ.[1]و قد أشير الى تلك النصوص قريبا لاحظ ما رواه أبو بصير[1].[2]لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن شي‌ء من الطلاق الى أن قال والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها[2].[3]اذ بعد فرض بقاء الزوجية تترتب عليها احكامها منها وجوب الاطاعة لاحظ حديثي أبي بصير وزرارة[3]فان المستفاد من النص بقاء العصمة بينهما فيترتب عليها ما يترتب على الزوجية فيجب اطاعته عليها كما كانت كذلك قبل الطلاق فلاحظ ويدل على المدعى أيضا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها[4].[4]و قد مر شرح كلام الماتن.[5]لاحظ ما رواه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه وان‌

[1]لاحظ ص: 453

[2]الوسائل الباب 20 من ابواب العدد الحديث: 1

[3]لاحظ ص: 453

[4]الوسائل الباب 22 من ابواب العدد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست