responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 453
فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن ويجوز لها(1)بل يستحب‌

واستفادوا المدعى من جملة من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا[1].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز وجل يقول: { «لَعَلَّ اَللََّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذََلِكَ أَمْراً» } لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها[2].
فانها تدل على جواز زينتها له لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا وبعبارة اخرى: تدل على بقاء الزوجية ما دامت في العدة.
و يدل على المدعى ما يدل على التفصيل بين الرجعي والبائن ببقاء العصمة بينهما في الاول وعدمها في الثاني لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة[3].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها قال: فقال اذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها[4].[1]كما نص به في حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوقت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها[5]و هذا الخبر

[1]الوسائل الباب 21 من ابواب العدد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3](3 و4)الوسائل الباب 48 من ابواب العدد الحديث: 1 و2

[4][5]الكافي ج 6 ص 91 حديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست