responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 451
ذلك في الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة(1)و في عموم الحكم للامة اذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة اشكال(2)و كذا الاشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة(3)و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟وجهان اظهرهما ذلك(4)و مبدء عدة الفسخ من‌

فلا ينافي ان جعل العدة من الزمان الخاص بلحاظه فلا تغفل.[1]قد ظهر الوجه لما أفاده فان بعض النصوص كما تقدم مطلق واللّه العالم.[2]التعليل المذكور في النصوص يقتضي اختصاص الحكم بالحرة وأما الامة فحيث لا حداد عليها تكون عدتها من حين الوفاة على ما هو مقتضى القاعدة الاولية.[3]اذ يشكل شمول الدليل لهما بل لا يبعد أن يقال ان الدليل منصرف عنهما فلاحظ.[4]الانصاف ان الجزم بهذا الاشتراط مشكل فان مقتضى اطلاق البلوغ يقتضي التعميم الا أن يقال: الميزان بلوغ الوفاة لا خبرها لاحظ حديث ابن مسلم‌[1]فان الموضوع المأخوذ في الخبر بلوغها وفاته فما دام لا يكون الخبر حجة لا يصدق الموضوع.
و اما خبر الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة أو لم تقم‌[2]، فلا يعتد به لضعف سنده فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته وأما خبر احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة: ان قامت البينة أنه طلقها عند

[1]لاحظ ص: 448

[2]الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست