responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 450
و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة(1)بل لا يبعد

المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: ان كان مسيرة ايام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له‌[1]
و المستفاد من هذه الرواية التفصيل بين البعيد والقريب وعن الحدائق حمله على البلاد المتسعة ومعلوم انه خلاف الظاهر وقال صاحب الجواهر: «ان هذه الرواية لا تقاوم تلك النصوص»الخ والظاهر ان ما هو المشهور عندهم متسالم عليه ولولاه لكان مقتضى القاعدة تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية فلاحظ.[1]قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته: «الأقوى ان المدار على الاطلاع بالموت وعدمه وأن التعبير بالغائب منزل على الغالب خصوصا بملاحظة التعليل بالحداد مع انه يمكن تنزيل كلامهم أيضا على الغائب»انتهى كلامه رفع مقامه.
و الانصاف ان رفع اليد عن ظواهر النصوص والتصرف في ظواهرها مشكل فان الأحكام التعبدية لا مجال للتصرف فيها وأما التعليل بالحداد فقد مر انه ليس شرطا في العدة بل واجب ظرفه زمان العدة فالنتيجة انه لا وجه لإلحاق المحبوس وامثاله بالغائب فضلا عن الحاضر الذي لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة ولكن مقتضى بعض النصوص ان العدة من زمان وصول خبر الوفاة اليها لاحظ حديث ابن أبي نصر[2]و حديث زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في المرأة اذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها انما تريد أن تحد له‌[3]فان مقتضى اطلاقهما عموم الحكم حتى بالنسبة الى الحاضر في البلد وأما كون الحداد ليس شرطا في العدة

[1]نفس المصدر الحديث: 12

[2]لاحظ ص: 448

[3]الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست