responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 449
..........

زوجها من حين وصول الخبر اليها.
و يستفاد من جملة من النصوص خلاف ما يستفاد من هذه الطائفة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال: فقال: ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها اذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعته‌[1]و هذه الرواية محل الاشكال من حيث السند فان الراوي عن الحلبي عبد اللّه على ما في التهذيب.
و منها: ما رواه ابو البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن المتوفى عنها زوجها اذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي عليه السلام: اذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت‌[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها: ما رواه حسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته الا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان‌[3].
قال في الوسائل: «و يحتمل الحمل على التقية»و لكن لا يبعد أن يكون الترجيح معه بموافقة الكتاب حيث ان المستفاد منه بحسب الظهور العرفي ان مبدأ العدة من حين الموت فلا تصل النوبة الى ملاحظة الترجيح بمخالفة القوم.
و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في‌

[1]نفس المصدر الحديث: 10 وتهذيب الاحكام ج 8 ص 164 حديث: 170

[2]الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 7

[3]نفس المصدر الحديث: 9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست