responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 44
و مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما، وذو اللبن ابا، واخوتهما اخوالا واعماما، واخواتهما عمات وخالات، واولادهما اخوة(1).


جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الى قولك قال: فقال وذاك ان امير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لى اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لي: كما انت حتى اسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات او لا دشتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شي‌ء من ولد ذلك الرجل من امهات اولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟قال: قلت: بلى قال: فقال ابو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم‌[1] وفيه ان العموم يخصص بالنصوص الخاصة والرواية ضعيفة سندا بالهمداني فانه لم يوثق.[1]قال في الجواهر[2]بلا خلاف اجده في شي‌ء من ذلك بل الظاهر اتفاق اهل الإسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الامهات والأخوات خاصة جمودا على ما في الاية في سورة النساء[3]و هو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الى آخر كلامه رفع في علو مقامه، والامر كما افاده(قده)فان مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌[4] ان كل عنوان محرم نسبي يثبت بالرضاع وتترتب عليه الحرمة بمقتضى اطلاق‌

[1]الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 9

[2]ج-29 ص: 309

[3]لاحظ ص: 26

[4]الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست