responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 448
و مبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها(1)و في الغائب(2).


[1]و هذا مشهور عند القوم والقاعدة الأولية تقتضي ذلك بالتقريب المتقدم وان شئت قلت: لو لا الدليل الخارجي تحسب العدة من حين تحقق سببها وهذا ظاهر واضح.[2]قال في الجواهر: «على المشهور أيضا بل عن الناصريات الانفاق عليه بل عن السرائر والتحرير نفى الخلاف فيه»الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته‌[1].
و منها: ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها اذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه‌[2].
و منها: ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه‌[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة او سنتين‌[4].
و منها: ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده الى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر[5]فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة من مات عنها

[1](1 و2)الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 1 و3

[2](3 و4)نفس المصدر الحديث: 4 و8

[3][5]نفس المصدر الحديث: 13

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست