responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 441
أو بانفساخ لارتداد(1)أو رضاع أو غيره(2)نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة(3)اما اذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة(4)و كذلك الامة على الاحوط(5).


ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها[1].[1]ادعي عليه عدم الخلاف وعن الرياض: ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة ويؤيد المدعى ما رواه الحضرمي: ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة[2].[2]لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء[3]و مثله غيره فان هذه الطائفة من النصوص تدل باطلاقها على أن العدة في النساء كذلك ولا بد في الخروج عن الكلية من دليل.[3]لاحظ ما رواه الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه‌[4].[4]اذ مع فرض عدم الدخول لا عدة فالسالبة بانتفاء الموضوع فلاحظ.[5]قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 6 من مسائل عدة الامة في الطلاق: «اذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 5

[3]الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 7

[4]الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست