responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 440
حاملا فبوضع الحمل(1)و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء والا فبالشهور(2)و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب او نحوه(3).


الدالة على ثبوت العدة بالدخول والايلاج والتقاء الختانين فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة: قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[1].
و منها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل‌[2].[1]بمقتضى الكتاب‌ { وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [3].[2]يدل على المدعى ما يدل من النصوص الدالة على من تزوج بذات عدة ودخل بها منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها اربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب‌[4]فان المستفاد من هذه النصوص انه تجب العدة لوطئ الشبهة وتكون عدتها عدة الطلاق.[3]لاحظ ما رواه ابو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها الى أن قال: قال: وتعتد منه عدة المطلقة

[1](1 و2)الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 3 و4

[2][3]الطلاق/4

[3][4]الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست