responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 43
..........

من امرأة وهو غلام أ يحل له ان يتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك‌[1]فان المستفاد من هذه الرواية انه لا أثر لوحدة المرضعة فالانتساب الرضاعي بين المرتضعين لا يؤثر.
و منها: ما رواه عمار الساباطي‌[2]فان اشتراط كون الفحل واحدا يستفاد من الرواية كما انه يستفاد منها عدم ترتب الأثر على وحدة المرضعة.
و منها: ما رواه بريد العجلي في حديث قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية او غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وكل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم‌[3].
و نسب الى الطبرسي(قده)انه خالف المشهور وذهب الى كفاية الاشتراك في الام وحدها واستدل لهذا القول بعموم قولهم عليهم السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبخبر محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابك في الرضاع؟قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى‌

[1]الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 42

[3]الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست