responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 437
بالفحص في المدة المضروبة(1)و لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد(2)و يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص(3)و لو الزوجه(4)و يكفي في النائب الوثاقة(5)و لا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة(6)و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة(7)و الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة(8)و اذا حضر الزوج في اثناء العدة جاز له الرجوع بها(9)و اذا مات احدهما في العدة ورثه الاخر

[1]لإطلاق الدليل.[2]لإطلاق النص ولا وجه للتقييد.[3]فان المستفاد من النص الوارد في المقام لزوم الاستخبار والاستطلاع بلا خصوصية لمن يتصدى ذلك فتجوز الاستنابة.[4]فانها كبقية الأفراد من هذه الجهة ان كانت ثقة مأمونة.[5]لاعتبار قول الثقة في الموضوعات بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعا.[6]للإطلاق.[7]بدليل وجوب الانفاق والطلاق وكلاهما مختصان بالدوام.[8]كما صرح به في النص وبعد كون الطلاق رجعيا يترتب عليه حكمه من وجوب النفقة لكن على ما سلكنا لا بد من التفصيل بين الطلاق والانتظار بلا طلاق كما هو المستفاد من حديث سماعة فاذا طلقت يكون طلاقها طلاقا رجعيا ويجب النفقة واما اذا لم تطلق فلا.[9]كما صرح به في حديث بريد فلاحظ.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست