responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 436
الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق(1) والاحوط الاولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله(2)و لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة(3)و لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فان احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص(4)و ان تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص(5)و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الاحوط(6) ولو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى‌

[1]لم يظهر لي وجهه فانه على تقدير موضوعية أمره فلا بد من استئناف الفحص والا فلا وجه لأمره بمقدار من الفحص ولعله ناظر الى وجه لا اعلمه واللّه العالم.[2]لا اشكال في حسن الاحتياط سيما في المقام.[3]لعدم موضوعية للفحص فلا وجه له مع القطع لعدم ترتب اثر عليه ولكن مقتضى القاعدة الفحص مع احتمال الظفر على الاطلاع منه اذ يمكن عدم انتقاله من مكان فلاني ومع ذلك يوجد في غير ذلك المكان من كان مطلعا بحاله فيلزم الفحص لإطلاق الدليل لكن في حديث بريد ذكر هكذا«ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه»فيختص الفحص بذلك الصقع.[4]كما هو ظاهر اذ يجب العمل بما عين من حيث الوظيفة.[5]اذ مع اليقين بعدم ترتب اثر على الفحص لا وجه له لعدم موضوعيته.[6]لعدم دليل على جواز التزويج قبل انتهاء المدة.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست